وَقَالَ الْآمِدِيّ: وَتَبعهُ ابْن حمدَان: أَو بعض الْأمة.
يَعْنِي: إِذا عمل بعض الْأمة على وفْق أحد النصين يرجح بذلك.
ويرجح بِعَمَل الأعلم قطع بِهِ الْأَكْثَر؛ لِأَن لَهُ مزية لكَونه أحفظ لمواقع الْخلَل وَأعرف بدقائق الْأَدِلَّة.
ويرجح - أَيْضا -: بِمَا وَافق عمل الْأَكْثَر؛ لَكِن بِشَرْط أَن لَا يكون الْمعَارض لَهُ يخفى مثله عَلَيْهِم.
وَإِنَّمَا قدم الْمُوَافق للْأَكْثَر، لِأَن الْأَكْثَر موفق للصَّوَاب مَا لَا يوفق لَهُ الْأَقَل، هَذَا قَول الْأَكْثَرين.
وَمنع جمع كالغزالي التَّرْجِيح بذلك.
قَالَ: لعدم الحجية فِي قَول الْأَكْثَر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.