للأب سدس التركة (٦/ ١) سهم واحد، لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس (٦/ ١) أيضاً سهم واحد، لنفس السبب السابق، وللبنتين الثلثان (٣/ ٢) أربعة أسهم، لكل بنت سهمان من التركة، لعدم وجود من يعصبهما.
أما بنتا الابن فمحجوبتان، لأنه لم يبق لهما من الثلثين شيء. إذ الثلثان نصيب البنات، فإن فضل منه شيء أخذه أولاد الابن.