ثلاثة فقط، لأنهم لا يحجبون حجب حرمان بحال، وسقط الباقون، بالإجماع، لأنهم محجوبون.
وهؤلاء الثلاثة هم: الأب، والابن، والزوج.
الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعاً:
وإذا اجتمع كل النساء، فالوارثات منهن خمس فقط، وهن: البنت وبنت الابن، والأم، والأخت الشقيقة، والزوجة.
[اجتماع الرجال والنساء:]
وإذا اجتمع الصنفان: الذكور والإناث عند فقد مورثهم ورث خمسة منهم، وسقط الباقون، والوارثون هم: الابن، والبنت، والأب، والأم، وأحد الزوجين.
[ملاحظة:]
قال الفقهاء: كل من انفراد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج، والأخ لأم.
وكل من انفراد من الإناث لا يحوز جميع المال إلا المعتقة.
[أنواع الإرث:]
الإرث نوعان: إرث بالفرض، وإرث بالتعصيب.
معنى الفرض لغة واصطلاحاً:
الفرض في اللغة يقال لمعان: منها: الحز، والقطع، والتقدير.
والفرض اصطلاحاً: هو النصيب المقدر شرعاً للوارث، ولا يزيد إلا بالردّ، ولا ينقص إلا بالعَوْل.
[الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل:]
الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة:
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.