أصل المسألة (٢٤) حاصل ضرب مخرج الثلثين بمخرج الثمن لتباينهما.
للبنتين الثلثان (٣/ ٢) ستة عشر سهماً، لتعددهما وانفرادهما عن معصب، وللزوجة الثمن (٨/ ١) ثلاثة أسهم، لوجود الفرع الوارث، وبنات الابن مع ابن ابن الابن عصبة، وإنما عصبهما - مع انه أنزل منهما درجة- لاحتياجهن إليه، إذا لولا تعصيبه لهن، لكن سقطن، لاستغراق البنات فرض الثلثين.
أما الأخ الشقيق، فهو محجوب عن الميراث بابن ابن الابن، لكون جهته مقدمة في الميراث على جهة الأخوة.