وشرح هذه المسألة كسابقتها.
وإذا كان مع السدس (٦/ ١): نصف (٢/ ١)، أو ثلث (٣/ ١)، أو ثلثان (٣/ ٢) كان أصلها كذلك ستة، وصورتها:
٦
٦/ ١ ... أم ... ١
٢/ ١ ... بنت ... ٣
ع ... عم ... ٢
فالأم لها السدس، وهو واحد من ستة، والبنت لها النصف، وهو ثلاثة من ستة، والعم يأخذ الباقي تعصيباً، وهو اثنان.
٣/ ٢ ... بنتان ... ٤
ع ... عم ... ١
٣/ ١ ... أخوان لأم ... ٢
ع ... عم ... ٣
مثال آخر:
- وكذلك إذا كان في المسألة نصف، وثلث، فهي أيضاً أصلها من ستة، مثالها:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.