فيكون نصيب الزوجة: ... =٢٥.
ويكون نصيب العم: ... = ٣/ ٢ ٤١.
مثال آخر: ماتت امرأة عن:
٤
٤/ ١ ... زوج ... ١
ع ... أخت شقيقة ... ١
٢/ ١ ... بنت ابن ... ٢
للزوج الربع (١)، وللبنت النصف (٢)، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً، وهو (١)، لأنها عصبة مع الغير.
وأصل المسألة من أربعة، لتداخل مخرج فرض البنت بمخرج فرض الزوج. فلو فرضنا أن التركة كانت (٤٤) ألف ليرة:
لكان نصيب الزوج: ... = ١١ ألف ليرة.
نصيب الشقيقة: ... = ١١ ألف ليرة.
نصيب البنت: ... = ٢٢ ألف ليرة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.