فمجموع سهام التركة إذاً ستة، موزعة كما هو مبين في المسألة.
- - -
١٢
٤/ ١ ... زوج ... ٣
ع ... ابن ... ٧
٦/ ١ ... أب ... ٢
الشرح:
للزوج في هذه المسألة ربع التركة (٤/ ١)، لوجود الفرع الوارث للميت، وللأب السدس (٦/ ١)، لوجود الفرع الوارث المذكر، والباقي للابن يستحقه بالتعصيب، أصل المسألة (١٢) لتوافق مخرجي الربع والسدس، بالنصف، فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، وسهام هذه المسألة إذاً (١٢)، وتوزيعها على الورثة لا يخفى عليك، وهو واضح في المسألة.
٤/ ١ ... زوجة ... ٣
٦/ ١ ... أم ... ٢
٦/ ١ ... أخت لأم ... ٢
ع ... أخ شقيق ... ٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.