يأثم الغاصب٣، ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من
٦ في المخطوط "كتاب" وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب. ٧ الغصب: هو أخذ مال الغير عدوانًا. ٨ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: ٢٩] ، وللحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ١٥٧ رقم ٦٧" ومسلم "٣/ ١٣٠٥ رقم ١٦٧٩" وغيرهما عن أبي بكرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يؤمكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا".