قلت وَكَذَا حَكَاهُمَا فِي الإشراف قَوْلَيْنِ من كَلَام الْعَبَّادِيّ وَقد قدمْنَاهُ فِي تَرْجَمَة أبي عَاصِم
هَل يجوز تَنْفِيذ الابْن مَا حكم بِهِ الْأَب وَجْهَان وَهل تقبل شَهَادَته بِأَن أَبَاهُ حكم بذلك وَجْهَان
لَو كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لفُلَان على فلَان كَذَا هَل للسامع أَن يشْهد لفُلَان على فلَان كَذَا وَجْهَان
إِذا كَانَ فِي يَد رجل وقف فَأقر بِأَنَّهُ وقف على فلَان وَلم يذكر واقفه وَلم يعرف واقفه سمع مِنْهُ
لَو سمع الْحَاكِم شَهَادَتهمَا وَتوقف فَسَأَلَهُمَا الْمُدَّعِي إِعَادَتهَا ثَانِيًا فَفِي وُجُوبه وَجْهَان
قَالَ ابْن أبي هُرَيْرَة لَا تلْزمهُ إِعَادَتهَا عِنْد القَاضِي الأول فَإِن مَاتَ أَو عزل قبل الحكم لزمَه إِعَادَتهَا عِنْد قَاض ثَان
تقبل شَهَادَة المختبئ فِي مَوضِع لَا يرَاهُ أحد وَهل يكره ذَلِك وَجْهَان فَإِن قُلْنَا لَا يكره فَهَل ينْدب وَجْهَان أَحدهمَا ينْدب لِأَن فِيهِ إحْيَاء الْحق وَالثَّانِي لَا ينْدب
لَا تقبل شَهَادَة من لم تكمل فِيهِ الْحُرِّيَّة وَهل تقبل مِنْهُ شَهَادَة رُؤْيَة رَمَضَان وَجْهَان
اثْنَان على دَابَّة أَحدهمَا رَاكب سرج دون الآخر فادعياها فَهِيَ بَينهمَا وَقيل لصَاحب السرج
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.