٤٨٥ - عَن عمر بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ قَالَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
الذُّرِّيَّةُ يُسْبَوْنَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ
٤٨٦ - وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الذُّرِّيَّةِ يُسْبَوْنَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ
فَقَالَ لَا
عَهْدُهُمْ ثَابِتٌ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
فَقُلْتُ ثَبَتَ عَهْدُهُمْ بِالرِّجَالِ
قَالَ نَعَمْ
قُلْتُ فَإِذَا نَقَضَ الرِّجَالُ فَلِمَ لَا تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ
قَالَ لِأَنَّ عَهْدَهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ
ثُمَّ قَالَ مِثْلُ هَذَا الَّذِي سَبَى أَهْلَ أَرْمِينِيَّةَ مَا كَانَ لَهُ أَن يفعل
قلت فَإِن قدن رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ أَرْمِينِيَّةَ بِسَبْيٍ تَرَى أَنْ يُشْتَرَى مِنْهُ قَالَ لَا لِحَالِ مَا فَعَلَ
يَعْنِي بُغَا
الْمَرِيضُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَجِدُوهُ فِي الْغَزْوِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.