مَالِكًا، وَلَا الثَّوْريّ، وَلَا الْأَوْزَاعِيّ، وَخذ من حَيْثُ أخذُوا ".
قَالَ " وَمن قلَّة فقه الرجل أَن يُقَلّد دينه الرِّجَال ". وَحكى بشر ابْن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف القَاضِي صَاحب أبي حنيفَة أَنه قَالَ لَا يحل لأحد أَن يَقُول بمقالتنا حَتَّى يعلم من أَيْن قُلْنَا.
وَكَذَلِكَ قَالَ الإِمَام أَبُو حنيفَة: وَقد صَحَّ عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ: أجمع النَّاس على أَن من استبانت لَهُ سنة عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم لم يكن لَهُ أَن يَدعهَا لقَوْل أحد. وتواتر عَنهُ أَنه قَالَ: " إِذا صَحَّ الحَدِيث فاضربوا بِقَوْلِي الْحَائِط ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.