الأُولَى، ومِثَالُ ذلك، امْرَأَةٌ وَبِنْتٌ مِنْ غيرِها وأَخٌ، مَاتَتِ الْبِنْتُ وخَلَّفَتْ زَوْجًا وبِنْتًا وعَمًّا (١٦). فالمَسْأَلَةُ الأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ، لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ، وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةٌ، ويَبْقَى لِلْأَخِ ثَلَاثَةٌ، ومَسْأَلَةُ الْميِّتَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِزَوْجِهَا سَهْمٌ، ولِابْنَتِهَا سَهْمانِ، ويَبْقَى سَهْمٌ للْأَخِ الأَوَّلِ، فصَارَ له مِن الْمَسْأَلَتَيْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وصَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ ثمَانِيَةٍ. وإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ سِهَامُ الْمَيِّتِ الثَّانِى على مَسْأَلَتِهِ، وَافَقْتَ بَيْنَ سِهَامِهِ وَمَسْأَلَتِهِ. فإِنِ اتَّفَقَا، رَدَدْتَ مَسْأَلَتَهُ إلى وَفْقِهَا، ثُم ضَرَبْتَهُ في الْمَسْأَلَةِ الأُولَى، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ، ثم كُلُّ مَنْ له شَىْءٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مَضْرُبٌ في وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وكُلُّ مَنْ له شَىْءٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ في وَفْقِ سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِى. مِثَالُ ذَلِكَ، إِذَا خَلَّفَتِ الْبِنْتُ زَوْجًا وابْنَتَيْنِ، فَمَسْأَلَتُهَا مِن، اثْنَىْ عَشَرَ، تُوَافِقُها سِهَامُها بِالرُّبُعِ، فَتَرْجِعُ إلى ثَلاثَةٍ، تُضْرَبُ في ثَمَانِيَةٍ، تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ مِنَ الأُولَى في ثَلَاثَةٍ بثلاثةٍ (١٧) وَلِلْأَخِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بِتِسْعَةٍ، وله مِن الثَّانِيَةِ سَهْمٌ في سَهْمٍ، تَكُنْ عَشْرَةً، ولِلزَّوْجِ ثلاثةٌ في سَهْمٍ، وَلِلاِبْنَتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ. وَإِنْ لم يُوَافِقْ سِهَامُهُ مَسْأَلَتَهُ، ضَرَبْتَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ في الْأُولَى، ثم كُلُّ مَنْ لَهُ شَىْءٌ مِن الْمَسْأَلَةِ الأُولَى مَضْرُوبٌ في الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَىْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِى، فإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ، عَمِلْتَ مَسْأَلَتَهُ، وَنَظَرْتَ سِهَامَهُ مِمَّا صَحَّتْ منه الْمَسْألتَانِ، فإِنِ انْقَسَمَ على مَسْأَلَتِهِ، صَحَّتْ مِما صَحَّتْ منه الْأُولَيَانِ، وإنْ لَمْ تَصِحَّ، وَافَقْتَ بَيْنَ مَسْأَلَتِهِ وسِهَامِهِ، وضَرَبْتَ وَفْقَ سِهَامِ (١٨) مَسْأَلَتِهِ إِنْ وَافَقَتْ، أَوْ جَمِيعِهَا، إِنْ لم تُوَافِقْ، فيما صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَيَانِ، وعَمِلْتَ على ما ذَكَرْنَاهُ. وكذلك تَصْنَعُ في الرَّابِعِ والْخَامِسِ وما بَعْدَهُ.
فصل: وَإِنْ أَرَدْتَ قَسَمْتَ الْمَسْأَلَةَ على قَرَارِيطِ الدِّينَارِ، فإِنَّهَا في عُرْفِ أَهْلِ بَلَدِنَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ قِيرَاطًا، فإِنْ كَانَتِ السِّهَامُ كَثِيرَةً فلك في قَسْمِها طَرِيقَانِ؛ أحَدُهما،
(١٦) في الأصل، أ: "وعمها".(١٧) سقط من: الأصل، م.(١٨) سقط من: الأصل، أ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.