٣٩٠ - وَصَحَّحُوا «أَجَزْتُهُ إِنْ شَاءَ» أَوْ … «أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ» رِوَايَةً رَأَوْا
٣٩١ - وَالإِذْنُ لِلْمَعْدُومِ فِي الأَقْوَى امْتَنَعْ … ثَالِثُهَا: جَازَ لِمَوْجُودٍ تَبَعْ
[٣٩٠] (وَصَحَّحُوا) أي: حكمَ الحُذَّاقُ من العلماءِ بصحَّةِ الإجازةِ إذَا قالَ: («أَجَزْتُهُ). أي: فلانٌ. (إِنْ شَاءَ») الرِّوايةَ عنِّي، أو: أجَزْتُ لكَ إنْ شئتَ أنْ تروِيَ عنِّي، أو أحبَبْتَ، أو أرَدْتَ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّه إذَا قالَ: أجَزْتُ لفلانٍ كذَا إنْ شاءَ الرِّوايةَ عنِّي. فالصَّحِيحُ الجوازُ؛ لانتفاءِ الجهالةِ، وحقيقةِ التَّعليقِ، ولمْ يبقَ سوَى صيغتِهِ، وقيلَ: لا تجوزُ.
(أَوْ) قال: («أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ» رِوَايَةً) عنِّي. فكذلكَ (رَأَوْا) أي: العلماءُ جوازَها.
وحاصلُ المعنَى: أنَّه إذَا علَّقَ الرِّوايةَ بالمشيئةِ، كقولِه: أجَزْتُ منْ شاءَ الرِّوايةَ عنِّي. جازَتْ؛ لأنَّه تصريحٌ بمقتضَى الحالِ.
[٣٩١] (وَالإِذْنُ) أي: الإجازةُ (لِلْمَعْدُومِ) أي: غيرِ المولودِ، (فِي الأَقْوَى) أي: القولِ الأرجحِ، (امْتَنَعْ) أي: صارَ ممنوعَا، (ثَالِثُهَا) أي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.