٥٠٨ - كَذَاكَ مَا غَايَرَ حَيْثُ يُعْلَمُ … إِتْيَانُهُ مِمَّنْ عَلا، وَأَلْزَمُوا
٥٠٩ - «يَعْنِي» وَمَا يَدْرُسُ فِي الْكِتَابِ … مِنْ غَيْرِهِ يُلْحَقُ فِي الصَّوَابِ
٥١٠ - كَمَا إِذَا يَشُكُّ وَاسْتَثْبَتَ مِنْ … مُعْتَمَدٍ، وَفِيهِمَا نَدْبًا أَبِنْ
[٥٠٨] (كَذَاكَ) أيْ: مثلُ هَذَا الحكمِ، وَهُوَ جوازُ الإِلحاقِ للساقِطِ حكْمُ (مَا غَايَرَ) أيِ: الساقِطُ الَّذِي غايَرَ معنى ما وَقَعَ في الأصْلِ (حَيْثُ يُعْلَمُ إِتْيَانُهُ) أيْ: مجيئُهُ (مِمَّنْ عَلا) أيِ: الرُّوَاةِ المُتَقَدِّمِين (وَأَلْزَمُوا).
وحاصِلُ المعْنَى: أنَّهُ إذا كانَ الساقطُ المُغَايِرُ لمعنى الأصْلِ يُعْلَم أنَّهُ سَقَطَ مِنْ بعضِ مَنْ تَأَخَّرَ مِنْ رُوَاةِ الحديثِ، وأن مَنْ فوقَهُ مِنَ الرواةِ أتى بِهِ، فإنَّهُ يُزَادُ في الأصلِ.
[٥٠٩] («يَعْنِي» وَمَا يَدْرُسُ)، أيِ: الَّذِي يَنْمَحِي، وَيَسْقُطُ (فِي الْكِتَابِ) أيْ: كتابِ المُحَدِّثِ بنحوِ تقطُّعٍ، أو بَلَلٍ (مِنْ غَيْرِهِ) أيْ: كتابِ غيرِهِ بـ (يُلْحَقُ فِي) القَوْلِ (الصَّوَابِ) ومقابِلِهِ منَعَ بعضُهُمْ مِنْ ذلِكَ.
[٥١٠] (كَمَا إِذَا يَشُكُّ) أي: وذلك مِثْلُ ما إذا يشكُّ الحافظُ في بعضِ محفوظاتِهِ (وَاسْتَثْبَتَ) أيْ: طلبَ التثبُّتَ (مِنْ) حافظٍ (مُعْتَمَدٍ) عليهِ مِنْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.