صلى الله عَلَيْهِمَا فِي الْقَضَاء بَين الْمَرْأَتَيْنِ فِي الْوَلَد وَهُوَ مَا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ (بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابناهما جَاءَ الذِّئْب فَذهب بِابْن إِحْدَاهمَا فَقَالَت هَذِه لصاحبتها إِنَّمَا ذهب بابنك أَنْت قَالَت الْأُخْرَى إِنَّمَا ذهب بابنك فتحاكما إِلَى دَاوُد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقضى بِهِ للكبرى فخرجتا على سُلَيْمَان فأخبرتاه فَقَالَ ائْتُونِي بالسكين لأشقه بَيْنكُمَا فَقَالَت الصُّغْرَى لَا يَرْحَمك الله هُوَ ابْنهَا فَقضى بِهِ للصغرى) وَأخرجه النَّسَائِيّ وَترْجم عَلَيْهِ بَاب السعَة للْحَاكِم أَن يَقُول الشَّيْء لَا يَفْعَله أفعل ليستبين الْحق
وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم فَقَالَ (ائْتُونِي بسكين فَقَالَت الصُّغْرَى مَه قَالَ أشقه بَيْنكُمَا قَالَت ادفعه إِلَيْهَا وَقَالَت الْكُبْرَى شقَّه بَيْننَا قَالَ فَقضى بِهِ للصغرى وَقَالَ لَو كَانَ ابْنك لم ترض أَن أشقه
وَعَن الْحسن فِي قَوْله تَعَالَى {ففهمناها سُلَيْمَان وكلا آتَيْنَا حكما وعلما} فَحَمدَ سُلَيْمَان وَلم يلم دَاوُد وَلَوْلَا مَا ذكر الله من أَمر هذَيْن لرأيت أَن الْقُضَاة قد هَلَكُوا فَإِنَّهُ أثنى على هَذَا بِعِلْمِهِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.