ويندرج تحت هذه القاعدة الكبرى عدد من القواعد، منها ما هو بمعناها، ومنها ما هو كالقيد لها، ومن ذلك القواعد التالية:
١) ((استعمال الناس حجّة يجب العمل بها)) .
٢) ((الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)) .
٣) ((المعروف عرفا كالمشروط شرطا)) .
٤) ((إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت)) ١.
معاني المفردات:
العادة: تقدم بيان معناها.
محكمة: اسم مفعول من حُكِّم يُحَكَّم يقال: حُكّم فلان في كذا، إذا جُعل أمره إليه، والحُكم: القضاء، وأصل مادته تدل على المنع٢.
المعنى الإجمالي:
يعني الفقهاء بهذه القاعدة أنه يُرجع في تحديد المراد من بعض الألفاظ الشرعية، والألفاظ التي يتعامل بها الناس، وبناء
١ انظر: شرح القواعد الفقهية ص١٦٩ وما بعدها، وشرح المجلة لسليم رستم ١/٣٥-٣٨.٢ انظر مقاييس اللغة ٢/٩١، ولسان العرب ٣/٢٧٠ (حكم) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.