القاعدة الثامنة والثلاثون: من١ فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، ثم تبيّن بأخَرَةٍ أن الواجب عليه كان غيرها، فإنه يجزئه.
هذه القاعدة ذكرها ابن رجب الحنبلي٢، ثم قال: "ويلتحق بها ما إذا خفى الاطلاع على خلل الشرط ثم تبيّن فإنه يغتفر في الأصح"٣.
معاني المفردات:
الأخَرَة: بمعنى الأخير يقال: جاء فلان بأخرة أي أخيرا٤.
يجزئه: الإجزاء لغة مصدر أجزأ يجزئ وهو الكفاية يقال: جَزَاْتُ بالشيء جَزْءًا: أي اكتفيت به، وأجزأني الشيء كفاني٥.
وفي الاصطلاح: عُرّف بأنه الأداء الكافي لسقوط التعبد به،
١ نص ابن رجب "إذا فعل ... "، واستبدَلْتُ لفظ "إذا" بلفظ "من" لأنه أظهر في رأي في إفادة عموم الأفراد.٢ القواعد لابن رجب ص٨.٣ المرجع السابق ص٩.٤ انظر: الصحاح ٢/٥٧٧ (أخر) .٥ انظر: الصحاح ١/٤٠ (جزأ) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.