الصلاة معه ... إلى أن قال: لنا أن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوا"١.
وذكر الخرشي من المالكية أشياء كثيرة مما يعفى عنه من النجاسات ثم علل ذلك العفو بمشقة الاحتراز عنها٢.
وقال الشيرازي من الشافعية: " ... وأما الدماء فينظر فيها فإن كان دم القمل والبراغيث وما أشبهها فإنه يعفى عن قليله؛ لأنه يشق الاحتراز منه"٣.
وقال ابن قدامة الحنبلي: "أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم، والقيح، وذكر على ذلك أدلة، وعلل بمشقة الاحتراز منه٤.
وفروع هذه القاعدة هي فروع قاعدة ((إذا ضاق الأمر اتسع)) .
وجه التيسير:
وجه التيسير ظاهر في هذه القاعدة فقد عفى الشارع عن
١ انظر: الهداية ١/٣٧.٢ انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي ١/١٠٦-١١٣.٣ انظر: المهذب ١/٦٠.٤ انظر: المغني ٢/٤٨١-٤٨٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.