من فروع القاعدة:
١- إذا نوى شخص بالوضوء رفع الحدث، والتبرّد فلا يمنع إشراك قصد التبرد من حصول رفع الحدث. هذا على القول باشتراط النية في الوضوء١.
٢- إذا قصد بالصلاة الفرض، وتحية المسجد، أو غيرها مما يصح قصده، لم يضر٢.
٣- إذا قصد بالحج العبادة، والتجارة لم يُفسد ذلك نية الحج٣.
وجه التيسير:
يتضح التيسير في هذه القاعدة من جهتين:
الأولى: أن الإخلاص أمر عسير وهو من أشق الأمور التي يعالجها المكلف؛ لكثرة ما يطرأ عليه مما يتوهم معه فقد الإخلاص
١ انظر: شرح الخرشي ١/١٢٨، والمهذب ١/١٥، والمعني ١/١٥٩، وفتح الباري ١/٢١.٢ انظر: حاشية رد المحتار ١/٤٣٩-٤٤٠، وشرح الخرشي ٢/٥، والمهذب ١/٨٥، والإقناع ١/١٠٦.٣ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٩، وتسهيل المسالك إلى هداية السالك ٣/٨٤٨، والمغني ٥/١٧٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.