للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

إذَا كَانَتْ الْغَنَمُ أَرْبَعِينَ صِغَارًا أَوْ كِبَارًا وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ إذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ فَحَالَ الْحَوْلُ وَهِيَ أَرْبَعُونَ فَفِي هَذَا نِزَاعٌ وَالْأَحْوَطُ أَدَاء الزَّكَاةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ رَجُلٍ لَهُ غَنَمٌ وَلَمْ تَبْلُغْ النِّصَابَ: هَلْ تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ؟

فَأَجَابَ:

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد: أَحَدُهُمَا: أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ حِينَ صَارَتْ أَرْبَعِينَ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ. وَالثَّانِي: أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ مِنْ حِينِ مَلَكَ الْأُمَّهَاتِ كَقَوْلِ مَالِكٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.