"والرجل الذي قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود -لم يقل صلى الله عليه وسلم الولد لك-، بل قال: " هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر قال: هل فيها من أورق "١ -الأورق: الأشهب الذي بين البياض والسواد-؟ " قال: نعم. قال: من أين؟ قال: لعله نزعة عرق، قال: لعل ابنك نزعه عرق "٢ فاطمأن، وعرف الحكم، وأن هذا هو الواقع; فقرن الحكم بالعلة يوجب الطمأنينة، ومحبة الشريعة، والرغبة فيها. الثالثة: القياس، إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام، فيلحق بها ما شاركها في العلة. _________ ١ البخاري: الطلاق (٥٣٠٥) , ومسلم: اللعان (١٥٠٠) , والترمذي: الولاء والهبة (٢١٢٨) , والنسائي: الطلاق (٣٤٧٨ ,٣٤٧٩) , وأبو داود: الطلاق (٢٢٦٠) , وابن ماجه: النكاح (٢٠٠٢) , وأحمد (٢/٢٣٣ ,٢/٢٣٩ ,٢/٢٧٩ ,٢/٤٠٩) . ٢ أخرجه: البخاري في (الطلاق, باب إذا عرض بنفي الولد, ٣/٤١٣) , ومسلم في (اللعان, ٢/١١٣٧) ; من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.