٦٤٠٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ أَبِي: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: (أَلَا، أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً). قَالُوا: أَلَا شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ: (أَلَا، أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً). قَالُوا: أَلَا بَلَدُنَا هَذَا، قَالَ: (أَلَا، أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً). قَالُوا: أَلَا يَوْمُنَا هَذَا، قَالَ: (فَإِنَّ اللَّهَ ﵎ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ). ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا، نَعَمْ، قَالَ: (وَيْحَكُمْ، أَوْ وَيْلَكُمْ، لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ).
[ر: ١٦٥٥]
(أعظم حرمة) أكثر منعاً من الإساءة فيه. (بحقها) أي إلا إذا صدر من أحدكم تصرف فيه اعتداء على هذه الحرمات، فيباح النيل منه بالمقابل قصاصاً.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.