٦٥٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وهو ذَكْوَانُ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: (نَعَمْ). قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فتستحي فَتَسْكُتُ؟
⦗٢٥٤٨⦘
قَالَ: (سُكَاتُهَا إِذْنُهَا).
[ر: ٤٨٤٤]
أخرجه مسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح .. ، رقم: ١٤٢٠.(أبضاعهن) جمع بضع وهو الفرج، وقيل: إبضاعهن، مصدر أبضع، أي زواجهن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.