أخرجه مسلم في الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، رقم: ٣٠١. (يتكئ) من الاتكاء، وهو الجلوس متمكنا، أو الميل في القعود مع الاعتماد على شيء، والمراد هنا أنه ﷺ كان يضع رأسه في حجرها. (حجري) حضني، وهو ما دون الإبط إلى الكشح، وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف.