للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل. وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني

وملك الزوج٣ رجعتها في مدة الحمل كما يملكه بعد وضعها ولو قبل طهرها من نفاسها وإن أمكن أن يكون


٣ يريد الزوج الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>