واختلف الفقهاء في موقف إمامة النساء من الصف على قولين:
القول الأول:
أن موقفها أمام صف النساء، كموقف إمام الرجال.
وبه قال ابن حزم.
قال ابن حزم: (١) "ما نعلم لمنعها من التقدم حجة أصلا".
ودليله:
أن هذا هو الأصل في الإمامة، والتقدم لحاجة المأمومين؛ للاقتداء به ولا فرق بين الرجل والمرأة حيث لم يأت المنع لا في الكتاب، ولا في السنة.
ويناقش من وجهين:
[الوجه الأول]
أن صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل في كل ما من شأنه الستر.
[الوجه الثاني]
أن فعل السلف يشهد بأن موقفها في وسط الصف كما سيأتي في أدلة القول الثاني.
القول الثاني:
أن إمامتهن تقف في وسط صف النساء، ولا تتقدم عليهن.
(١) المحلى ٤/ ٢٢٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.