"أو كان المأموم في غير شدة خوف بسفينة، وإمامه في أخرى غير مقرونة بها، لم يصح الاقتداء؛ لأن الماء طريق، وليست الصفوف متصلة". الأدلة:
الدليل الأول:
أن في ربط السفينتين بعضهما مع بعض، يحصل الاتصال الحقيقي، مع قرب الإمام من المأمومين، فحصلت المصافة من غير خوف في التباعد بينهما. (٢)
الترجيح:
يترجح والله أعلم، أن القول الثاني هو الراجح، وهو اشتراط الاقتران أو الربط بين السفينتين؛ لأنهما يكونان كالسفينة الواحدة؛ والصلاة في السفينة الواحدةبإمام واحد لاخلاف فيه بين المذاهب.