على ثلاث مائة ذراع".
الدليل:
أن في قرب السفينتين بعضهما من بعض مع حصول الرؤية، أو السماع للإمام، أو للمأموم، كانتا كالدار ذات البيوت فيجوز الاقتداء والمصافة. (١)
ويناقش:
أن تحديد القرب، لا يمكن ضبطه، مع تحركهما، وحصول الأمواج غالبا، ومن ثم لا تحصل المصافة والاقتداء.
القول الثاني:
لا تصح المصافة والإقتداء بين سفينتين ما لم يكن بينهما رابط.
وهو قول الحنفية (٢) وهو المختار عند الحنابلة (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٤).
جاء في مراقي الفلاح (٥):
"ويشترط ألا يكون المقتدي في سفينة، والإمام في سفينة أخرى غير مقترنة بها؛ لأنهما كالدابتين وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكمي".
(١) انظر: المصدر السابق ١/ ٣٦٤.(٢) انظر: المبسوط ١/ ٣٠٨، البحر الرائق ٢/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٢.(٣) انظر: الفروع ٢/ ٢٩.(٤) انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٤٠٧.(٥) مراقي الفلاح ص ١٣٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.