دخول الإمام، وبعد خروجه.
القول الثاني:
التخطي مكروه بعد خروج الإمام فقط.
وهو قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو قول الثوري، والأوزاعي. الأدلة.
الدليل الأول:
حديث عبد الله بن بسر المتقدم: "اجلس، فقد آذيت" وفي رواية "وآنيت" (٣).
وجه الدلالة:
أن الرسول قال هذا القول، بعد صعوده المنبر، فتكون الكراهة مختصة به.
ويناقش:
بأن العلة من النهي، وهي الإيذاء موجودة أيضا قبل دخول الإمام وبعده، فيكون التفريق بين الوقتين غير متوجه.
القول الثالث:
أن التخطي محرم مطلقا.
وبه قال الحنابلة في رواية عندهم (٤)، وهواختيار النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
(١) انظر: المدونة ١/ ١٥٩، الدر المختار ٢/ ١٦٤، حاشية الطحاوي ١/ ٣٣٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٣.(٢) انظر: المدونة ١/ ١٥٩، الاستذكار ٢/ ٥٠، التاج والإكليل ٢/ ١٧٥، مواهب الجليل ٢/ ١٧٥.(٣) سبق تخريجه ص ١٧٠.(٤) انظر: الإنصاف ٢/ ٤١٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.