[حرمة البنت التي من الزوج الثاني على الزوج الأول]
امرأة تزوجت برجل فطلقها ثم تزوجت آخر فأتت ببنت هل هذا الرجل يكون محرماً لهذه البنت؟
هل دخل بها أو لا؟ يعني: هل الزوج الأول جامع المرأة؟ السائل: جامعها.
الشيخ: إذاً يكون محرماً لها، اقرأ قول الله عز وجل: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء:٢٣] .
حتى البنت التي من قبل يكون محرماً لها، يعني: الإنسان إذا تزوج امرأة -خذوها قاعدة- كل بناتها هو محرم لهن، إذا كان قد دخل بها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.