(و) كره من الطهور أيضاً: ماء (بئر بمقبرة)، مثلثة الباء مع فتح الميم، وبفتح الباء مع كسر الميم.
قال في " الفروع " في باب الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها.
قال ابن عقيل: كما سُمِّد (١) بنجس والجلالة. انتهى.
وظاهره: كراهة استعمال مائها في أكل وشرب وطهارة وغير ذلك. والله أعلم.
(و) كره منه أيضاً: (ما اشتد حره أو برده). قاله ابن عبدوس في " تذكرته ". ووجهه ظاهر.
(و) كره منه أيضاً: (مسخن بنجاسة) ولو بعد أن يبرد؛ لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزأء لطيفة من النجاسة إليه. وعنه: لا يكره.
وللأصحاب في ذكر الخلاف في هذه المساً لة أربع عشرة طريقا نقلها في " الإنصاف " وقال: أن أصحها أن فيها روايتين مطلقاً.
ومحل كراهته (ان لم يحتج إليه)؛ لأن كراهته من طريق الورع ومع الحاجة إليه يتعين وجوب استعماله.
ومما يكره أيضاً من الطهور: المسخن بالمغصوب، وإلى ذلك أشير بقوله: (أو بمغصوب.
و) مما يكره من الطهور أيضاً: (متغير بما لا يخالطه: من عود قَماريٍّ)
- بفتح القاف- نسبة إلى بلدة قمار، (أو قطع كافور أو دهن).
قال في " الشرح الكبير ": وفي معناه ما يتغير بالقطران والزفت والشمع؛ لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. انتهى.
ووجه الكراهة: أن القياس أن تغير الماء بالطاهر يسلبه الطهورية، لكن
(١) في ج: سمك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.