(وهو) أى والخير: (المال الكثير عرفاً).
قال في " الأنصاف ": يعني في عرف الناس على الصحيح من المذهب. انتهى
فعلى هذا لا يتقدر بشيء.
قال في " الفروع ": وتستحب مع غناه عرفاً.
وقال الشيخ: مع فضله عن غنى ورثته.
(بخمسه) أى خمس ماله. روي ذلك عن ابي بكر وعلي رضي الله تعالى (١) عنهما.
قال أبو بكر: " وصيت بما وصى (٢) الله تعالى به لنفسه. يعني في قوله تعالى:
(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) [الأنفال: ٤١] " (٣) وقال العلاء بن زياد: " أُوُ صيّ إليَّ أن أسأل العلماء أى الوصية أعدل؟
فما (٤) تتابعوا عليه فهو وصيه. فتتابعوا على الخمس ".
وقيل: ثلته.
وفي " الإفصاح ": تستحب بدونه.
وذكر جماعة: بخمسه لمتوسط.
وذكر جماعة: أو من ملك فوق ألف إلى ثلاثة.
ونقل أبو طالب: أن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخُمُس ولم يضيق على ورتته. وإن كان له مال كثير فالربع أو الثلث.
ونقل ابن منصور: دون ألف (٥) فقير لا يوصي بشيء.
(١) ساقط من أ.(٢) في ج: أوصى.(٣) أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (٦٣٦٣ ١) ٩: ٦٦ كتاب الوصايا، كم يوصي الرجل في ماله.(٤) في ج: فيما.(٥) في أ: ألفاً
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.