ومن قال من الأصحاب عن مسألة: فيها رواية واحدة: أراد نص الإمام،
ومن قال: فيها روايتان: فإحداهما بنص والأخرى بإيماء أو تخريج من نص آخر
له أو نص جُهل منكره.
ومن قال: فيها وجهان: أراد عدم نصه عليهما، سواء جهل مستنده أو
علمه. ولم يجعله مذهباً لأحمد. فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما،
وسواء وقعا معاً أو لا، من واحد أو أكثر، سواء علم التاريخ (١) أو جهل.
وأما الاحتمال الذي للأصحاب: فقد يكون (٢) لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو دليل مساوٍ له (٣) .
وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشابهها والتسوية بينهما فيه.
(١) ساقط من أ.(٢) في ج زيادة: عبارة " الانصاف " وقد يكون.(٣) في أ: مرجوحاً النسبة أي ما خالفه أو دليله مساو له.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.