للمخبَر- بفتح الباء- العمل بما أخبره به الحاكم الآخر من الثبوت دون الحكم مع حضور المخبِر- بكسر الباء-؛ لأن ذلك كنقل الشهادة فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة.
(وكذا إخيارُ أميرِ جهادٍ، وأمينِ صدقةٍ، وناظرِ وقفٍ) بعد عزله بأمر صدر منه في حال ولايته يعني: فإنه يقبل منه.
قال في " الإنصاف ": نظير مسألة إخبار الحاكم في حال الولاية والعزل: أمير الجهاد، وأمين الصدقة، وناظر الوقف. قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في " الفروع ".
قال في " الانتصار ": كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به. انتهى.