١٠٠١ - [ح] هِشَام، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: «ضُرِبَتْ يَوْمَ بَدْرٍ لِلمُهَاجِرِينَ بِمِائَةِ سَهْمٍ».
أخرجه البخاري (٤٠٢٧).
١٠٠٢ - حَمَّاد بن سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنسٍ، عَنْ أبِي طَلحَةَ، قَالَ: رَفَعْتُ رَأسِي يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلتُ أنْظُرُ فَما أرَى أحَدًا مِنَ القَوْمِ إِلَّا يَمِيدُ تَحْتَ جُحْفَتِهِ مِنَ النُّعَاسِ.
أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٨٩٢)، والترمذي (٣٠٠٧)، وأبو يعلى (١٤٢٢).
١٠٠٣ - [ح] هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: أخْبَرَنِي أبِي الزُّبَيْرُ: أنَّهُ لمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أقْبَلَتِ امْرَأةٌ تَسْعَى، حَتَّى إِذَا كَادَتْ أنْ تُشْرِفَ عَلَى القَتْلَى، قَالَ: فَكَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ تَرَاهُمْ. فَقَالَ: «المَرْأةَ المَرْأةَ».
قَالَ الزُّبَيْرُ: فَتوَسَّمْتُ أنَّها أُمِّي صَفِيَّةُ، قَالَ: فَخَرَجْتُ أسْعَى إِلَيْهَا، فَأدْرَكْتُها قَبْلَ أنْ تَنْتهِيَ إِلَى القَتْلَى، قَالَ: فَلَدَمَتْ فِي صَدْرِي، وَكَانَتِ امْرَأةً جَلدَةً، قَالَتْ: إِلَيْكَ لَا أرْضَ لَكَ، قَالَ: فَقُلتُ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَزَمَ عَلَيْكِ. قَالَ: فَوَقَفَتْ وَأخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا، فَقَالَتْ: هَذَانِ ثَوْبَانِ جِئْتُ بِهِمَا لِأخِي حَمْزَةَ، فَقَدْ بَلَغَنِي مَقْتَلُهُ فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا، قَالَ: فَجِئْنَا بِالثَّوْبَيْنِ لِنُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ، فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ قَتِيلٌ، قَدْ فُعِلَ بِهِ كَما فُعِلَ بِحَمْزَةَ.
قَالَ: فَوَجَدْنَا غَضَاضَةً وَحَيَاءً أنْ نُكَفِّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبَيْنِ، وَالأنْصَارِيُّ لَا كَفَنَ لَهُ، فَقُلنَا: لحَمْزَةَ ثَوْبٌ، وَللِأنْصَارِيِّ ثَوْبٌ، فَقَدَرْنَاهُما فَكَانَ أحَدُهُما أكْبَرَ مِنَ الآخَرِ، فَأقْرَعْنَا بَيْنَهُما فَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما فِي الثَّوْبِ الَّذِي طَارَ لَهُ».
أخرجه أحمد (١٤١٨)، وأبو يَعلى (٦٨٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.