[١٨ - يحرم الفرار من الزحف إلا إلى فئة]
لقوله تعالى في سورة الأنفال الآية (١٦): {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}.
١٩ - يجوز تبييت العدو ليلًا:
عن الصعب بن جَثَّامة - رضي الله عنه - قال: مرَّ بي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأبواء - أو بودان - فسُئِلَ عن أهل الدار يُبَيَّتُون من المشركين، فيُصَابُ من نسائهم وزَرَارِيِّهم، قال: "هُمْ منهم"، وسمعته يقول: "لا حمى إلا لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - " (١).
[٢٠ - الخداع في الحرب جائز]
عن جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الْحَربُ خَدْعَةٌ" (٢).
قال النووي (٣): "واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد".
[٢١ - الكذب في الحرب جائز]
عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لِكَعْبِ بنِ الأشرف؟ "، فقال محمد بن مسلمة: أتَحبُّ أن أقتلهُ؟ قال: "نعم"، قال: فَأْذَن لي فأقول، قال: "قد فعلت" (٤).
* * *
(١) أخرجه البخاري (٦/ ١٤٦ رقم ٣٠١٢)، ومسلم (٣/ ١٣٦٤ رقم ٢٦/ ١٧٤٥).
(٢) أخرجه البخاري (٦/ ١٥٨ رقم ٣٠٣٠)، ومسلم (٣/ ١٣٦١ رقم ١٧/ ١٧٣٩).
(٣) في شرحه لمسلم (١٢/ ٤٥).
(٤) أخرجه البخاري (٦/ ١٦٠ رقم ٣٠٣٢)، وأخرجه مسلم (٣/ ١٤٢٥ رقم ١١٩/ ١٨٠١) مع القصة.