هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على من قتل نفسه عمداً على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يُصلّى عليه.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وقول جمهور
أهل العلم، منهم: عطاء، والحسن، والنخعي (٥).
القول الثاني: لا يُصلّي عليه الإمام، ويُصلّي عليه سائر الناس.
وهو مذهب الحنابلة (٦).
القول الثالث: لا يُصلّى عليه.
(١) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٧؛ الهداية ٢/ ١٥٠؛ فتح القدير ٢/ ١٥٠؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/ ١٠٢.(٢) انظر: المدونة ١/ ٢٥٤؛ الإشراف ١/ ٣٦٧؛ جامع الأمهات ص ١٤١؛ التاج والإكليل ٣/ ٥٥.(٣) انظر: روضة الطالبين ص ٢٣٤؛ المجموع ٥/ ١٦٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٩٢؛ مغني المحتاج ٢/ ٦١.(٤) انظر: الفروع ٣/ ٣٥٦؛ الإنصاف ٦/ ١٨٥.(٥) انظر: المغني ٣/ ٥٠٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٩٢.(٦) انظر: المغني ٣/ ٥٠٤؛ الشرح الكبير ٦/ ١٨٦؛ الفروع ٣/ ٣٥٦؛ شرح الزركشي ١/ ٥٦٦؛ الإنصاف ٦/ ١٨٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.