[المطلب الخامس عشر: استحلال الحرم بالقتال]
ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز القتال في الحرم، وأن استحلال النبي -صلى الله عليه وسلم- الحرم بالقتال عند فتح مكة قد نسخ.
وممن قال به: الحازمي (١)، وأبو حامد الرازي (٢).
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قتال المشركين في الحرم، وأن النهي عن القتال فيه قد نسخ (٣).
وممن قال بالنسخ وصرح به: قتادة (٤)، وأبو جعفر الطبري (٥)، ومكي بن أبي طالب (٦).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن
(١) انظر: الاعتبار ص ٣٧٨، ٣٨٠.(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٦٥.(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٢٩؛ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص ١٥٧؛ المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص ١٩.(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٣٣؛ جامع البيان ٢/ ٩٧٣؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٩.(٥) انظر: جامع البيان ٢/ ٩٧٤.(٦) وإليه ميل أبي جعفر النحاس. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٩؛ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص ١٥٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.