الشافعي (١)، والمذهب عند الحنابلة (٢)، وقول أكثر أهل العلم بعد الصحابة-رضي الله عنهم- ونقل بعضهم اتفاق الفقهاء عليه (٣).
القول الثاني: يؤخذ سلبه.
وهو القول القديم للإمام الشافعي اختاره بعض الشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥).
وبه قال سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-، وروي نحوه عن عمر، وابن عمر-رضي الله عنهما-، وهو كذلك قول ابن حزم (٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يؤخذ سلبه- بما يلي:
أولاً: لأن أخذ سلبه كان حين كانت العقوبات بالأموال، فنسخ بنسخ العقوبات بالأموال (٧).
(١) انظر: العزيز ٣/ ٥٢٢؛ المجموع ٧/ ٢٩٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤.(٢) انظر: المغني ٥/ ١٩١؛ الشرح الكبير ٩/ ٦٥؛ الإنصاف ٩/ ٦٥.(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩١؛ التمهيد ١٤/ ٣٠٤؛ إكمال المعلم ٤/ ٤٨٤.(٤) انظر: العزيز ٣/ ٥٢٢؛ المجموع ٧/ ٢٩٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠.(٥) انظر: المغني ٥/ ١٩١؛ الشرح الكبير ٩/ ٦٥؛ الإنصاف ٩/ ٦٦.(٦) انظر: التمهيد ١٤/ ٣٠٦؛ المحلى ٥/ ٣٠٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠.(٧) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٦؛ شرح مشكل الآثار ٣/ ٤٢٩؛ المجموع ٧/ ٢٩٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.