[المطلب الثاني: حبس الزانيين وإيذاؤهما]
لا خلاف بين أهل العلم في أن حبس الزانيين وإيذائهما قد نسخا (١)، إلا أنهم اختلفوا في كيفية النسخ، وفي الناسخ، ومما قيل فيهما:
أ-كان حد المرأة الزانية الحبس، وحد الرجل الزاني الأذى، ثم نسخا بالجلد للبكر، والرجم للثيب.
وهو قول مجاهد، وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه-، وصححه أبو جعفر النحاس (٢).
ب- كان حدهما الحبس، ثم نسخ بإيذائهما بالسب والتعيير، ثم نسخ الإيذاء بجلد البكر مائة وتغريب عام، وجلد الثيب مائة والرجم.
وهو قول عكرمة، والطحاوي، وروي عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- (٣).
ج- كان حد الزاني والزانية الثيبين الحبس، وحد البكرين الأذى. ثم نسخ ذلك.
وهو قول قتادة (٤).
(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٣٤؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٥٤.(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٩٩؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٢١؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٥٥.(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٣؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٩٩؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٢١.(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٩٩؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٢١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.