القول الأول: لا يرجم.
وهو مذهب الحنفية (١)، ..........................................................
والمالكية (٢)، وقول عطاء، والنخعي، والشعبي، ومجاهد، و الثوري (٣).
القول الثاني: أنه يرجم.
وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٤)، ومذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وقول الزهري (٧).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن أهل الذمة لا يرجمون في حد الزنى- بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث ابن عمر، وكعب بن مالك
(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٣؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٥٤٥؛ المبسوط ٩/ ٤٨؛ بدائع الصنائع ٥/٤٩٤، ٤٩٥؛ الهداية وشرح فتح القدير ٥/ ٢٣٦ - ٢٣٨.(٢) انظر: المدونة ٤/ ٥٠٤؛ المعونة ٣/ ١٣٧٦؛ التمهيد ١٤/ ١٢، ٥٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢٠.(٣) انظر: المغني ١٢/ ٣١٧.(٤) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٣؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٥/ ٢٣٨.(٥) انظر: الأم ٦/ ١٧٢؛ مختصر المزني ص ٣٤٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٦٦؛ فتح الباري ١٢/ ٢٠٢.(٦) انظر: المغني ١٢/ ٣١٧، ٣٨٢؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٤٨؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٤٨؛ منتهى الإرادات ٢/ ٢٨٦.(٧) انظر: المغني ١٢/ ٣١٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.