فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٨٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " أَمَّا الَّذِي «نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ» " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٢٨٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ الطَّعَامُ) أَيْ جِنْسُ الْحُبُوبِ (أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسِبُ) بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا أَيْ لَا أَظُنُّ (كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ) أَيْ مِثْلَ الطَّعَامِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>