[الأخذ بالآثار وهو موافق للأصول]
:
قول القائل التوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس فهذا إنما قاله لأنها لحم، واللحم لا يتوضأ منه.
وصاحب الشرع بين لحم الغنم، ولحم الإبل. كما فرق بين مطاعن هذه ومبارك هذه.
فأمر بالصلاة في هذا، ونهى عن الصلاة في هذا.
فدعوى المدعي أن القياس التسوية بينهما من جنس قول الذين قالوا {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١)
والفرق بينهما ثابت في نفس الأمر.
كما فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم.
(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.