أولا: نقول من أقوال المفسرين:
١ - قال ابن جرير رحمه الله:
القول في تأويل قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (١).
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} (٢) وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ {مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ} (٣) أيها المؤمنون {وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} (٤) أي: عهد وذمة وليسوا أهل حرب لكم {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (٥) يقول: فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهله يتحملها عاقلته {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (٦) كفارة لقتله.
(١) سورة النساء الآية ٩٢(٢) سورة النساء الآية ٩٢(٣) سورة النساء الآية ٩٢(٤) سورة النساء الآية ٩٢(٥) سورة النساء الآية ٩٢(٦) سورة النساء الآية ٩٢
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.