اختلاف مذاهبهم، وإن تفاوتت ألفاظهم، غير أن بعضهم يضيف بعض القيود الخاصة باللفظ.
قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: وفي الشرع - يعني معناه في الشرع -: رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص (١).
وعرفه المالكية: بأنه صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق (٢).
وعرفه الشافعية والحنابلة: بأنه حل قيد النكاح (٣) وبناء على ما تقدم يتبين لنا أن معناه في الشرع ينصرف إلى حل القيد المعنوي، وهو في المرأة.
(١) فتح القدير ٣/ ٢٠.(٢) مواهب الجليل شرح مختصر الدليل ٤/ ١٨.(٣) انظر مغني المحتاج ٣/ ٢٧٩ والمغني لابن قدامة ٧/ ٦٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.