اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكمة المنع من الطلاق في الحيض على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن المنع من الطلاق في الحيض لكونه حال النفرة والزهد في الوطء، فلا يطلقها إلا في حال الرغبة في الوطء، وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة، فقد جاء في تبيين الحقائق