النوع الثاني: الإباحة:
وهو بحسب الاحتمالات السابقة، على ثلاثة أضرب:
١ - ما كان صريحا في الإباحة، وهو لفظ: لا بأس، وهذا جائز أو مباح وليس بشيء، ونحو ذلك.
مثال: سئل عن دخول المسجد الحرام من غير باب بني شيبة، وعن الخروج إلى السعي من غير باب الصفا، فقال: لا بأس (١).
٢ - ما كان للإباحة مع احتمال كراهة التنزيه، وهو لفظ: أرجو، وأرجو أن لا بأس، ويصلح، ويجزئ، ونحو ذلك (٢).
مثال: سئل عن الرجل يأخذ من شعره، هل عليه وضوء؟. فقال أرجو أن لا يجب عليه (٣).
٣ - ما يحتمل الإباحة وغيرها على حد سواء، وهو لفظ: أخشى أن يكون
(١) رواية صالح " المسائل " (٢/ ٢٠).(٢) انظر: ابن حمدان " صفة الفتوى " (٩١) والمرداوي " الإنصاف " (١٢/ ٢٤٩).(٣) رواية عبد الله " المسائل " (٢٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.