فإن تعذرت عليه الإعادة لرجوعه إلى بلده أو بعده، لم يلزمه الرجوع، وعليه دم على المذهب.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. فقال:" طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ". قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور (١)»
(١) متفق عليه. أخرجه البخاري في الصلاة، باب إدخال البعير المسجد (٧٨) ١/ ١١٩، وفي الحج، باب طواف النساء (٦٤) ٢/ ١٦٤ وغيرها. ومسلم في الحج، باب جواز الطواف على بعير ٩/ ٢٠.