المبحث السادس: حكم الكلام الواجب في الصلاة:
اختلف الفقهاء في حكم صلاة من تكلم بكلام واجب في صلاته كإنقاذ الأعمى والطفل ونحو ذلك إلى قولين:
القول الأول: تبطل به الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية في وجه (٣)، والحنابلة في المذهب (٤).
القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال الشافعية في الصحيح (٥)، والحنابلة في رواية (٦).
الأدلة:
استدل الجمهور بالأحاديث السابقة الواردة في النهي عن الكلام من غير فرق بين الكلام الواجب وغيره، كحديث معاوية بن الحكم،
(١) انظر: المبسوط ١/ ١٧٠، والبحر الرائق ٢/ ٢١٨.(٢) انظر: عقد الجواهر ١/ ١٦١، والخرشي ١/ ٣٣٠.(٣) وصححه الرافعي، انظر: المهذب ١/ ٢٩١، والمجموع ٤/ ٨٢.(٤) انظر: المغني ٢/ ٤٤٨، والإنصاف ٢/ ١٣٦.(٥) انظر: المهذب ١/ ٢٩١، والمجموع ٤/ ٨٢، والروضة ١/ ٢٩١.(٦) انظر: الفروع ١/ ٤٨٧، والإنصاف ٢/ ١٣٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.