١ - ما رواه الترمذي (ت ٢٩٧ هـ) بسنده عن عائشة (ت ٥٨ هـ) رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز في الإسلام شهادة زور، ولا خائن، ولا خائنة، ولا مجلود حدا. . . (١)» الحديث.
وجه الاستدلال:
دل هذا الحديث بعمومه على بطلان شهادة القاذف المحدود؛ لأنه
(١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الشهادات، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته (٤٤/ ٤٧٣)، حديث (٢٢٩٨)، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الأقضية والأحكام (٤/ ٢٤٤) حديث (١٤٥).